سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

265

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و هى كافية : ضمير [ هى ] به توبه راجعست . قوله : عن تعيين ما يصنع به : ضمير در [ به ] بثمن راجعست . متن : ثم إن كان الفاعل هو المالك فالأصل في محله ، و إن كان غيره فالظاهر أن تغريمه القيمة يوجب ملكه لها ، و إلا لبقي الملك به غير مالك ، أو جمع للمالك بين العوض و المعوض و هو غير جائز . و في بعض الروايات ثمنها كما عبر المصنف و هو عوض المثمن المقتضي لثبوت معاوضة ، و هو السر في تخصيص المصنف لهذه العبارة و في بعض الروايات قيمتها و هي أيضا عوض . و هذا هو الأجود . تحقيق مرحوم شارح در دليل قائلين به احتمال دوم شرح فارسى : شارح ( ره ) در مقام تحقيق دليل قائلين به احتمال دوّم و بررسى ايشان مىفرماين : ايشان در تصحيح فرموده خود به استصحاب و اصالة بقاء الملك على مالكه استدلال نمودند . بايد بگوئيم : اگر فاعل همان مالك باشد البته تمسّك باصل مزبور صحيح و بجا است زيرا پس از عمل نزديكى اگر شك كنيم بهيمه از ملكش خارج شده يا همچنان باقيست البته مقتضاى اصالة البقاء اينست كه حكم ببقاء آن بنمائيم و امّا اگر فاعل غير مالك باشد پس از آن‌كه وى را مكلّف به پرداخت قيمت به مالك دانستيم اين حكم به تغريم موجب آن مىشود كه بهيمه مالك غارم يعنى فاعل درآيد و بدين ترتيب از ملك مالك خارج شود و در اين